المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٠

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [14]: فيما يجوز بيعه بعضه ببعض نَظِرَة

49

مسألة:

واختلفوا في بيع الخيري، والسفيين (1)، والزنبق، والورد، فكان أبو ثور يجعل ذلك (2) أصنافا ويجيز التفاضل في بيع بعضها ببعض.

الأدهان المُطَيَّبَة بعضها ببعض متفاضلا، وذلك مثل دهن

وقال مالك: لا يجوز بيع الزنبق بالزيت ولا بأس بحبّ اللبان باللبان الطيب.

وقال أبو ثور لا بأس بالزنبق بالزنبق والدّهن بالعصفر والسمسم (3). قال أبو سعيد: هذا كله جائز يدا بيد، وأمّا في النسيئة فقد قال أصحابنا: الأدهان نسيئة، ولا الأوداك بالأوداك، ولعلّ مما يجوز فيه الاختلاف عند

لا تباع

اختلاف الأصناف

وأمّا بيع

الزيتون بالزيت والسمسم بدهنه، وأمثال هذا، فقد اختلف فيه أصحابنا: فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض، وكل ذلك جائز.

في بيع

لا بأس به.

مسألة:

الحيوان بالحيوان، نسيئة كره ذلك عطاء وعكرمة، وقالت طائفة:

وقول ثالث: لا بأس أن يباع البعير بالبعير إلى أجل، إذا بان اختلافهما، فإن أشبه بعضهما بعضًا فلا يأخذ منهما اثنين بواحد.

وقال أصحاب الرأي إذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم أو يومين فلا بأس، ولو جعل لذلك أجل يوم أو يومين أو أكثر كان فاسدا.

(1) في ب «والشفيين»

(2) ناقصة من ب.

(3)

«بالسمسم والعصير».