المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥١

المصنف

قال غيره:

المجلد الرابع عشر

الصحيح من السُّنَّة والإجماع، أنّه لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة، من

صنف واحد مثلا بمثلين.

واختلف أصحابنا في بيع الحيوان بالحيوان في الجملة:

فقيل: لا يجوز إلّا يدا بيد كان من صنف أو صنوف، إلّا أن يسمّى قرضًا. فقد اختلف في قرض الحيوان فقيل: لا يجوز لأنّ القرض لا يكون إلا فيما يكون مما يكون مثلا، لا يختلف ولا يخرج بالقيمة، وقيل: جائز.

فإن صح المثل؛ وإلّا خرج بالقيمة.

وقال من قال: إنّ قال: إن بيع الجمل بالجمل جائز، ولا يزاد معه شيء من الدراهم، ولا من الدنانير، ولا من الحيوان.

فإن زيد مع

أحدهما شيء في الناسئ أو المقبوض فسد ذلك البيع.

وقيل: إن كانت الزيادة من الدراهم أو الدنانير مع المقبوض جاز، ولا يكون

مع الناسي.

وقيل: يجوز معهما جميعًا.

ولا يجوز أن تكون زيادة من الحيوان ما كان في الحيوان.

وسائر الحيوان يجري فيه القول مثلما جرى في الجَمَل بالجَمَل والجَمَلَيْنِ،

والزيادة معهما.

واختلف أصحابنا في بيع الحيوان إذا اختلفت صنوفه واحد باثنين، بعد اختلافهم في أصل بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

فقيل: لا يجوز بيع الحمل بثورين، ولا يجوز (1) فرس بحمارين، ولا حمار بشاتين، ولا يجوز إلا واحد بواحد في النسيئة.

(1) ناقصة من أ.