الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٢الجزء الرابع والعشرون - باب [14]: فيما يجوز بيعه بعضه ببعض نَظِرَة
والقول فيه كالقول في الجمل بالجملين من الاختلاف.
المصنف
51
وقيل: يجوز إذا اختلف صنوف الحيوان، وكلّ هذه الأقاويل تصح في الحق؛ إن شاء الله، ولكن يطول الكتاب بصفة كلّ
(1)
علة.
مسألة:
فإن باع شاة بكذا ورق عظلم نسيئة؟
فإن كان على وجه السلف إلى أجل مسمى فجائز. وعلى (2) وجه التقدمة فمنتقض إلا أن يُتِمُّوه، ولا تكون المتاممة إلّا بالكلام.
6
الجراب بورق عظلم نسيئة بمنزلة الشّاة، ولعله مختلف فيه،
قال: وبيع
ويعجبني
أن يثبت به البيع.
مسألة:
رجل نحر بعيره (3)، أله أن يبيعه بشاتين أو شاة نسيئة؟
قال: لا يصلح.
وقيل في عبدين لرجلين اشترى أحدهما نصيب الآخر، ثم رأى به عيبا،
أله أن يردّه؟
قال: نعم، وهذا إذا صح أنه كان فيه قبل الشراء.
مسألة:
واختلف في النصراني اشترى مصحفًا ففسخه الشافعي. قال: وهذا أصح.
(1) العظلم نبات يستخرج منه مادة للدباغة.
(2) في أ «على».
«بعيرا».