المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢

الجزء الرابع والعشرون - باب [14]: فيما يجوز بيعه بعضه ببعض نَظِرَة

والقول فيه كالقول في الجمل بالجملين من الاختلاف.

المصنف

51

وقيل: يجوز إذا اختلف صنوف الحيوان، وكلّ هذه الأقاويل تصح في الحق؛ إن شاء الله، ولكن يطول الكتاب بصفة كلّ

(1)

علة.

مسألة:

فإن باع شاة بكذا ورق عظلم نسيئة؟

فإن كان على وجه السلف إلى أجل مسمى فجائز. وعلى (2) وجه التقدمة فمنتقض إلا أن يُتِمُّوه، ولا تكون المتاممة إلّا بالكلام.

6

الجراب بورق عظلم نسيئة بمنزلة الشّاة، ولعله مختلف فيه،

قال: وبيع

ويعجبني

أن يثبت به البيع.

مسألة:

رجل نحر بعيره (3)، أله أن يبيعه بشاتين أو شاة نسيئة؟

قال: لا يصلح.

وقيل في عبدين لرجلين اشترى أحدهما نصيب الآخر، ثم رأى به عيبا،

أله أن يردّه؟

قال: نعم، وهذا إذا صح أنه كان فيه قبل الشراء.

مسألة:

واختلف في النصراني اشترى مصحفًا ففسخه الشافعي. قال: وهذا أصح.

(1) العظلم نبات يستخرج منه مادة للدباغة.

(2) في أ «على».

«بعيرا».