الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣52
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولمان
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [15]
ساج مركات المصنف كل الصرف بالذهب والفضة
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن أصرف ذهبًا بفضة، أو فضةً بذهب فجائز إذا كان يدا بيد، لخبر النبي صلى الله عليه وسلم:
إلا هاء وهاء» (1).
ولا تصلح الدراهم بالدنانير نَظِرَةً، ولا الفضة بالذهب، ولا الذهب بالفضة، ولا الورق بالذهب.
وكلّ ذلك لا يصلح إلا يدا بيد، هاء وهاتِ (2).
مسألة:
ولا يجوز بيع الذهب والفضة بالطّعام بنقد ولا نظرة، لأنّ الذهب والفضة هما أثمان للأشياء، وليست الأشياء هي ثمنا للذهب والفضة.
ولكن جواز ذلك أن يقول: قد بعت لك هذا الجري بدينار، أو بهذا الدينار، ولا يقول: قد بعت لك دينارًا بهذا الجري.
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عمر بن الخطاب.
(2)
البخاري ـ كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ـ حديث: 2044. حيح مسلم - كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - حديث: 3053.
هات وهات».