الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [15]: الصرف بالذهب والفضّة
53
مسألة:
ومن اشترى فضة بدراهم إلى أجل، ثم علم بفساد البيع، وقد أتلف الفضة؛ فليُعطِ المثل من ذلك بالوزن.
مثلًا
مسألة:
روى أبو سعيد الخدري عن النبي في الصرف أنّه قال: «الذهب بالذهب بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبرّ بالبر … حتى ذكر الأصناف الستة. «فمن زاد واستزاد فقد أربى).
فقال ابن عبّاس: نحن أعلم بهذا، وفينا نزلت آية الرّبا.
قال أبو سعيد: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما تقول، والله لا يظلّني وإياك سقف بيت أبدا.
وقد ردّ ابن عبّاس رواية أبي سعيد، مع كثرة روايته وشهرته، وهو يقسم لا يساكنه لِعِظَم (2) ما رماه به، والإنكار عليه. (2)
وفي موضع آخر: سئل أبو سعيد عن الصرف فقال: «الفضل ربا».
مسألة:
وقد كره بعض أصحابنا الفضة بالفضة والذهب بالذهب، يدا بيد، إذا كان
هنالك تفاضل.
(1) هو حديث: «هاء وهاء» السابق.
(2) ناقصة من ح.