المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٠

الجزء الرابع والعشرون - باب [16]: الصرف في

النقود

المصنف

59

وله أن يقاصص البائع إن كان سلّم إليه الثّمن، ثم لم يقدر عليه إن كان خلط عليه وصاغه.

وإن أقر للصبي بالفضة فإقراره، ثابت لأنها لم تخرج من ملكه.

فإن كانت غير متميزة من غيرها، وقد صيغت فيه، ففي قياس قول أبي عليّ موسى بن علي، أنّ الصوغ لا يكره، لأنّ كسره فساد، وعليه فثمنه يفرقه على الفقراء على بعض القول.

مسألة:

فيمن باع حليًّا مصيوعا بدراهم إلى أجل، فلما حلّ الأجل وقبض الدراهم عرفا، وقد نقصت قيمة الحلي؟

فليس لصاحب الحلي إلا حليه، إلا أن يكون قد نقص وزنه، أو انكسر، أو نقصت قيمته من قبل غبار (1) دخله، فإنّه يردّ ما نقص من وزنه، أو ما نقص من قيمته من أجل تغيّره، وإِنَّما يُقَوَّم يوم دَفَعَه.

وإذا كان نقصان قيمته من قبل رخصه، فليس له إلّا حليه.

مسألة:

من

جامع أبي صفرة فيمن اشترى عشرة دراهم غائبة بدينار، فيستقرضها ويعطيه

إيّاها. أتجيزه (2)؟

قال: نعم.

قلت له: ولم، وقد باع ما ليس عنده؟

(1) في أ «عيان» وفي م «عياره».

(2) في ح «أيخبره».