الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦١60
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: لأنّ الدراهم لا تشبه العروض.
قال أبو سعيد: إذا وقعت الواجبة بغير شيء بعينه هاء وهاء فهو باطل،
ولو اقترض في الوقت في المجلس.
رجع إلى الكتاب:
قلت: فلو باعه فلوسًا بدراهم، وليس عنده دراهم)، ثم أعطاه ألم يكن جائزا؟
قال: نعم.
قال أبو عبد الله: ليسا سواء، هذا يجوز فيه النسيئة، لأنه صُفْر بدراهم، وذلك لا تجوز فيه النسيئة.
قلت: إن لم تكن عنده فلوس حتى يدخل عليه فيعطيه؟
قال: هذا جائز.
قلت: لم، وقد باعه ما ليس عنده؟
قال: لو اشترى منه لحما بكذا وليس عنده، فلوس فهذا (3) جائز والفلوس
هاهنا بمنزلة الدراهم.
مسألة:
في بيع ذهب الصوغ والدنانير جزافًا بغير وزن بكذا وكذا درهما،
بوزن معلوم؟
فما أرى بذلك من بأس إذا أحاط به.
(1) في أوح «بدراهم».
(2) في أوح «دراهم».
(3) في أ «وهذا».
٨٬١٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.