المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦١

60

المصنف

المجلد الرابع عشر

قال: لأنّ الدراهم لا تشبه العروض.

قال أبو سعيد: إذا وقعت الواجبة بغير شيء بعينه هاء وهاء فهو باطل،

ولو اقترض في الوقت في المجلس.

رجع إلى الكتاب:

قلت: فلو باعه فلوسًا بدراهم، وليس عنده دراهم)، ثم أعطاه ألم يكن جائزا؟

قال: نعم.

قال أبو عبد الله: ليسا سواء، هذا يجوز فيه النسيئة، لأنه صُفْر بدراهم، وذلك لا تجوز فيه النسيئة.

قلت: إن لم تكن عنده فلوس حتى يدخل عليه فيعطيه؟

قال: هذا جائز.

قلت: لم، وقد باعه ما ليس عنده؟

قال: لو اشترى منه لحما بكذا وليس عنده، فلوس فهذا (3) جائز والفلوس

هاهنا بمنزلة الدراهم.

مسألة:

في بيع ذهب الصوغ والدنانير جزافًا بغير وزن بكذا وكذا درهما،

بوزن معلوم؟

فما أرى بذلك من بأس إذا أحاط به.

(1) في أوح «بدراهم».

(2) في أوح «دراهم».

(3) في أ «وهذا».