الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢الجزء الرابع والعشرون - باب [16]: الصرف في
النقود
مسألة:
المصنف
61
في صرف الدراهم بالفلوس نظرة؟
قال: لا بأس بذلك إذا قطعت، وليس الفلوس كالدراهم والدنانير.
مسألة:
وفي موضع: فإن بايعه فلوسًا بدراهم، وليس عنده دراهم، فاستقرضه
فأعطاه (1) إياها؟
فهذا يجوز فيه بالنسيئة، لأنّه صُفْر بدراهم.
وكذلك إن اشترى منه درهما بفلوس (2)، وليس عنده فلوس حتى يدخل عليه، أو يعطيه، فهذا جائز.
وكذلك إن اشترى منه لحمًا أو خبزًا بكذا فلسًا، وليست عنده فهذا كله جائز.
والفلوس هاهنا بمنزلة الدراهم.
مسألة:
اختلف أصحابنا في بيع الذهب بدراهم في الحاضرة ثمنًا عن ذهب مضمون في الذمة:
الدّمة
مضمونة، وقضاء الدراهم
فقال وائل بن أيوب ومن وافقه: لا يجوز حتى يكونا حاضرين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب الله، أنه نهى عن بيع الذهب بالورق
إلا هاء وهاء (3).
(1) في أ «وأعطاه».
أ و ب وح «فلوسًا بدراهم لعله درهما بفلوس واخترنا الصيغة الأصوب.
(2) في او
(3) سبق تخريجه