المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٣

62

المصنف

المجلد الرابع عشر

في

وقول الرّبيع جائز، والقضاء ثابت وإن غاب أحدهما، إذا تقدم ضمانه

الذمة.

وقد عارض خبر (1) عمر خبر (2) سماك بن خرشة (3).

وإذا تعارض الخبران كان الرجوع إلى الكتاب: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا *

[البقرة: 275].

وإذا كان أحدهما غائبًا، والآخر حاضرًا جاز.

مسألة:

ومن عليه لرجل ذهب؟

فجائز أن يقضيه بها دراهم، وكذلك إن كان عليه دراهم فجائز أن يقضيه بها ذهبا، على غير معنى الصرف، لأنّ الصرف لا يجوز إلا يدا بيد. ولكن بدلا عن الذي عرفاه، فيأخذ العشرة عن مثقال والمثقال عن عشرة. والله أعلم.

في

مسألة:

وفي قلادة فيها حوز ذهب، هل يباع نسيئة؟

فإن نقدوا مقدار الذهب الذي فيها فلا بأس بثمن اللؤلؤ نسيئة، وإلّا فلا خير

ذلك.

(1) ناقصة من أوح. (2) ناقصة من أوح.

(3) في أوح «حرسة».