الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤الجزء الرابع والعشرون
المصنف
63
انتهى ما وجد تد والى
ارباب [17]
ق
کتاب المصنف نيلوه ان شاء الله الحـ
سلم كا
في بيع ما خيف فساده من الأطعمة
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
سئل: هل يجوز بيع البطيخ والقثاء والبقل، بالطعام إلى أجل من حين قطع، أو حتّى يبقى فلا ينفق بالنقد فيخاف فساده؟
قال: لا يجوز بيعه بالطعام إلى أجل من حين يقطع ويجز البقل.
قال غيره:
ومعي؛ أنه قيل: لا يجوز بيع شيء من هذا الطعام نظرة.
وقيل: إنّما يجوز من ذلك ما خيف فساده في ثلاثة أيام.
وقد قيل: ما خيف فساده بغير حد.
وقيل: كلّ ما لم يدخر من الثّمار جاز بيعه بالطعام نظرة، من الجوز والموز
والباذنجان وأشباه ذلك.
قلت وكذلك الجوز والموز؟
قال: لا، لأن الجوز والموز يصبران (1).
قلت وكذلك رؤوس البصل والثوم؟
(1) في أوح «نضيران».
٨٬١٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.