المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٤

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

63

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [17]

ق

کتاب المصنف نيلوه ان شاء الله الحـ

سلم كا

في بيع ما خيف فساده من الأطعمة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

سئل: هل يجوز بيع البطيخ والقثاء والبقل، بالطعام إلى أجل من حين قطع، أو حتّى يبقى فلا ينفق بالنقد فيخاف فساده؟

قال: لا يجوز بيعه بالطعام إلى أجل من حين يقطع ويجز البقل.

قال غيره:

ومعي؛ أنه قيل: لا يجوز بيع شيء من هذا الطعام نظرة.

وقيل: إنّما يجوز من ذلك ما خيف فساده في ثلاثة أيام.

وقد قيل: ما خيف فساده بغير حد.

وقيل: كلّ ما لم يدخر من الثّمار جاز بيعه بالطعام نظرة، من الجوز والموز

والباذنجان وأشباه ذلك.

قلت وكذلك الجوز والموز؟

قال: لا، لأن الجوز والموز يصبران (1).

قلت وكذلك رؤوس البصل والثوم؟

(1) في أوح «نضيران».