الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٥64
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: نعم هذا لا يجوز بيعه بالطعام إلى أجل، لأنه يصبر (1) ولا يخاف فساده.
قال غيره:
ومعي؛
أنّه قيل في بيع النّضيج من رؤوس الثوم باختلاف.
وأما البصل فلا أعلم فيه اختلافا.
مسألة:
وكل طعام استعمله صاحبه للبيع، مثل الهريسة وأشباهها، لم يجز بيعها بطعام نَظِرَةٌ، وليس هذا مما يخاف فساده، وإنّما أجيز أن يباع الجوز الرطب، والخوخ وأشباه ذلك، وفيه اختلاف.
والبصل والبقول كلّها والقثّاء وغيره من الأشجار على قول جائز. وقول: لا يجوز إلّا رؤوس البصل (2)، لأنّ ذلك لا يجوز بالتمر، ولا بالحبّ
إلى أجل.
وكذلك البوت، والتفاح، والرّمان، والتّين، والفرصاد، والأترنج وما يشبه
ذلك من النارجيل، كل هذا الاختلاف فيه.
وأكثرهم أجازوا الفواكه مما يخاف فساده، ومما لا يخاف فساده لا يجوز (3)،
ومنهم من أجاز الجميع.
ومنهم من لم يجز ذلك كلّه.
(1) في أوح «نضير».
(2) ناقصة من ح.
(3) «لا يجوز زيادة من م.