الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٦المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [17]: في بيع ما خيف فساده من الأطعمة
مسألة:
وعن الأترنج بالحب بالحب نظرة، أو بالقطن؟
فقد كره ذلك إلّا أن يخاف فساده.
وأما القطن فلا بأس بذلك.
وأجاز بعضهم بيع
الموز الغض، والأترنج إلى أجل، ولم يُجز ذلك آخرون.
70
65
٨٬١٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.