الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧٢الجزء الرابع والعشرون
المصنف
71
انتهى ما وجدته والى
دو الا ولعراني
باب [20]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والثان
ساج حركتاب الفين كان اللي في بيع المرابحة
پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک سفارت اے
ولا يقولن أحدكم لصاحبه: اشتر كذا بنقد، وأنا أربحك فيه نظرة فهو حرام.
مسألة:
ابن سيرين والرّبيع في رجل ابتاع بيعًا بنسيئة، ثم أراد أن يبيعه مرابحة؟ فقال: لا يُعلمه أنه اشتراه بنسيئة.
قلت لأبي سعيد: فإن لم يُعلمه، وباعه عليه مرابحة عليه، بنقد أو نسيئة، هل يجوز هذا البيع؟
قال: أما النسيئة فيعجبني أن لا بأس عليه (1) به، وأما النقد فيعجبني أن يكون للمشتري الخيار إن شاء أتمه، وإن شاء نقضه، لأنه معي؛ بمنزلة المدالسة إذا كان اشتراه نسيئة.
ووجدت في تقييد الشيخ أبي محمد، عن الشيخ أبي مالك أنّ عليه في الوجهين إعلامه، لئلا يتوهم أنه اشترى بنقد وباع له بنسيئة، فيكون منه (2)
له عليه. والله أعلم.
(1) زيادة من أ.
(2) ناقصة من
أ.