الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٧٣72
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وإن اشترى دابّة أو خادمًا، فذهبت عينه (1) أيبيعه مرابحة؟
قال: نعم.
قال أبو عبد الله: ويخبر أنه اشترى صحيحًا.
فإن اشترى ثوبًا فقصره فله أن يدخل القصارة في الثمن، فيقول: قام
عليّ بكذا.
قال أبو سعيد: إذا قصر له بالكراء، وأما إذا قصره هو فمعي؛ من عنائه في الثّمن إلّا أن يخبر أنه فعل ذلك.
أنه لا يحسبه
مسألة:
عن
الحواري: عن رجل اشترى شاة وكان يعلفها، ويحلب من لبنها؟
قال: إن كان اشترى العلف حسبه عليه، وأعلمه بما استغل من سمنها، وأكل
من لبنها.
قلت: وكذلك إن كانت جارية تخدمه ويكسوها الحرير، ويطعمها البر واللحم، فأراد أن يبيعها مرابحة فهل يحسب عليه ما أنفق وكَسَا؟
قال: لا.
مسألة:
عبد الله
بن محمد: فيمن اشترى شاة فحلب منها لبنًا، وجزّ منها شعرا، ثم
(2)
طلب رجل أن يوليه (2)، هل عليه أن يخبره؟
(1) في ب «عليه» وناقصة من ح. (2) في ب يواليه» وفي م «التولية».