المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧٣

72

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وإن اشترى دابّة أو خادمًا، فذهبت عينه (1) أيبيعه مرابحة؟

قال: نعم.

قال أبو عبد الله: ويخبر أنه اشترى صحيحًا.

فإن اشترى ثوبًا فقصره فله أن يدخل القصارة في الثمن، فيقول: قام

عليّ بكذا.

قال أبو سعيد: إذا قصر له بالكراء، وأما إذا قصره هو فمعي؛ من عنائه في الثّمن إلّا أن يخبر أنه فعل ذلك.

أنه لا يحسبه

مسألة:

عن

الحواري: عن رجل اشترى شاة وكان يعلفها، ويحلب من لبنها؟

قال: إن كان اشترى العلف حسبه عليه، وأعلمه بما استغل من سمنها، وأكل

من لبنها.

قلت: وكذلك إن كانت جارية تخدمه ويكسوها الحرير، ويطعمها البر واللحم، فأراد أن يبيعها مرابحة فهل يحسب عليه ما أنفق وكَسَا؟

قال: لا.

مسألة:

عبد الله

بن محمد: فيمن اشترى شاة فحلب منها لبنًا، وجزّ منها شعرا، ثم

(2)

طلب رجل أن يوليه (2)، هل عليه أن يخبره؟

(1) في ب «عليه» وناقصة من ح. (2) في ب يواليه» وفي م «التولية».