المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٧٥

74

المصنف

المجلد الرابع عشر

وكلّ ما كان يتبع (1) الأصل وقع فيه الاختلاف، وأحبّ في هذا أن لا يبيعه مرابحة، إن استغل هذه الغلّة حتى يبيّن ذلك.

وأمّا وطء الجارية البكر، وأخذ ما ولدت، وكذلك نتاج الأنعام، وما جاء منها من نتاج ونَسَلَتْه، وكذلك الأمة، وما ولدت ونَسَلَت، وأخذه منها فلا يبيعها مرابحة، حتى يبين ذلك، فإن نقص من ذلك كله فلا يبيعه مرابحة حتى يبين. وما حدث بالبيع من نقصان من الأفعال التي قد تغيرت بعد البيع والصفقة، فلا بد من إعلام ذلك، لأنّ ذلك شيء حدث فيه بعد البيع.

مسألة:

كان الحسن البصري يقول: إذا أنفق على المال نفقة فباعه مرابحة، فلا يأخذ للنفقة ربحًا.

قال أبو بكر: أسلم للبائع وأحوط أن يقول: اشتريت هذا المتاع بكذا، ولزمه كذا، وأبيعه بكذا. قال أبو سعيد: قول الحسن يخرج، وقول أبي بكر هو الأحوط، إلّا أجر القصار (2) وما أشبهه، فإنّه داخل في المؤنة.

ولا يجوز أن يقول: اشتريت بكذا، إذا جمع المؤنة والنفقة، ولكن يقول: يقوم عليّ بكذا وكذا، إذا أنفق عليها غير النفقة على الحيوان، وإذا كان نفقة الحيوان، قال: ما أنفقت فيه أو غرمت فيه كذا أوكذا.

جميع

مسألة:

الإشراف قال سفيان الثوري: إذا اشتريت شراء بدراهم، فلا تبيعن بعضه

مرابحة.

(1) في ح «يبيع» وهو تصحيف. (2) في ح «القضاء».