المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٨١

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتقى ما وجدته والى

زوالها ولمعاني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء ايد الحى

باب [22]

ملحقات الفنية في الغلة بالضمان في البيوع

هو

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان» (1)، ففسر ذلك أن الخراج

الغلة.

واختلف في ذلك:

فقال من قال: إنّ الخراج بالضمان فيما كان من البيوع التي يكون أصلها جائزا، لا ما يحدث فيها من العيوب والمناقصات، فهو ثابت لو تمسكا به.

وأما إذا كان البيع فاسدًا من الحرام والربا، فالغلة للبائع.

وقال

من قال: إنّ للمشتري ما عنا وأنفق وليس هو بمنزلة المغتصب، وقيل: إذا كان البيع فاسدًا حرامًا فلا عناء للمشتري، وهو بمنزلة المغتصب، وأجمعوا جميعا أنه ما جاء من البيع من الإماء، والغنم، تناسل أو البقر، أو غيره، بأي بيع

(1) أخرجه الحاكم وابن حبان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عائشة. المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ـ

حديث: 2118.

صحيح ابن حبان ـ كتاب البيوع، باب خيار العيب - ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنه، حديث: 5004.

سنن أبي داود ـ كتاب البيوع، أبواب الإجارة ـ باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبًا،

حديث: 3062.

سنن ابن ماجه - كتاب التجارات باب الخراج بالضمان - حديث: 2240.