المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٨٢

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [22]: في الغلة بالضمان في البيوع

81

كان

فاسد أو منتقض من البيع أنّه للبائع، وما نسل. لأنّ ذلك ليس من من

الغلة،

وذلك من الأصل.

مسألة:

فإن شرط المشتري على البائع الخراج؟

فمعي؛ أنه إذا شرط عليه الخراج مع صفقة البيع كان البيع منتقضا، لأن فيه

شرط الباطل.

وإن تتامما على ما يصطلحان عليه فذلك إليهما، ولا ينبغي إلّا الوفاء بما لا يجب فيه ضرر بين المسلمين على بعضهم بعضًا.

قلت: وإن كان ينتقض وقد عَمَره المشتري، واستغلّ منه، أو قد قرب حصاد غلة قام بها المشتري، وعمرها لمن تلك الغلة والغلة الماضية؟

فمعي؛ أنه قيل في مثل هذا: إنها للمشتري بالضمان.

وقيل: إنّ للمشتري عناءه وغرمه والباقي للبائع.

مسألة:

أبو الحواري في المتبايعين في أرض على بيعين في بيع؟

فهذا

بيع

حبا أو ثوبًا.

فاسد، والأرض لصاحبها الأوّل، ويردّ على المشتري ما أخذ منه

وإن كان المشتري زرع الأرض، فالزراعة للبائع، وللمشتري عناؤه، ويردّ عليه ما غرم فيها من بذر أو سماد، إلا أن يسلمها البائع بغرامتها فله ذلك. وإن زرعها البائع فهي له وللمشتري الثمن.