المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٨٣

82

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فيمن قطع البحر وكتب ببيع ماله، ثم وصل وأنكر، والمشتري قد زرع واستغل النخل، أيجب عليه الرّد؟

فعليه في ظاهر الحكم ما تناول من غلّة ثمرة النخل، وعليه فيما زرع الأرض لربّ الأرض، والزرع للزارع إذ هو خارج من حكم الغاصب فيما زرع. والله أعلم.

مسألة:

في

واختلف في المشتري إذا اشترى ولم يعرف الأصل أنّه فاسد بغصب أو سَرْقٍ؟ فقولُ: إنّه إذا أدرك فيما قد اشتراه فإنما عليه ردّ الشّيء بعينه، ولا شيء عليه الغلة؛ لأنّ الغلة بالضمان وإنّما استغل بسبب، وإنما يرجع المدرك على الشارق والمغتصب بالغلّة، ويرجع على المشتري بالثمن، وتثبت الغلة للمشتري. وقول: إذا صح الغصب أخذ المستحق الغلة من المستغل، ورجع المشتري على البائع؛ لأنه أتلف عليه ذلك.

بذلك

وقول: لا يرجع عليه بالغلّة إلّا أن يكون قال له أو أمره ببيعه. وقول: يدرك المدرك الأصل، وأمّا الغلّة فليس على واحد منهما؛ لأن البائع

إنّما أتلف الأصل لا الغلّة.

الغلة إذا

إذا صح الغصب متعلّقًا على

قال: وأنا يعجبني أن يكون الضمان في من أتلف الغلّة، ولكن يكون للمشتري ما أنفق وعنا؛ لأنه بسبب، وما بقي

للمستحق.