المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٨٤

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

83

انتقى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [23]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

ماركات المقننكا في تلف البيع قبل القبض

صالح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارس اے

من كتاب الإشراف اختلفوا في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها

المشتري:

فقول الشافعي: من مال البائع.

قالت طائفة من مال المشتري فإن حبسها البائع فهي من ماله. وأجمعوا أنّ المشتري إذا أعتق العبد قبل القبض أنّ العتق يقع به لتمام

ملكه عليه.

وكذلك السلعة إذا تلفت فمن ماله لتمام ملكه.

قال أبو سعيد حسن ما قال في كل ما لا يكال ولا يوزن، ومما يقع عليه البيع بغير كلّ ولا وزن فهذا يحسن فيه الاختلاف.

وأما أصحابنا فمنهم من يقول: إذا لم يقبض المشتري الشراء، أو يكون على مقدرة من قبضه، أو يأمره البائع بقبضه أنه من مال البائع.

وأما ما وقع بالكيل والوزن فما لم يقبضه، أو يَأْمُرُه بقبضه ويَدْعُهُ إلى ذلك، ويحتج عليه بقبضه، فيأبى فهو مال البائع.

وأما ما سوى ذلك فحسن ما قال الشافعي ما لم يقبضه المشتري، أو يكون على مقدرة من قبضه ويأمره به.