الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٨٥??
المصنف
المجلد الرابع عشر
ويحسن ما قاله غيره ما لم يمنعه البائع؛ لأنه قد صار ملكًا له، ولا معنى في تركه إلا أن يحجره عليه البائع، فقد وقعت العلّة.
العلة (1) ومن
من قال بضمان البائع أنه ليس يحكم على البائع بدفعه إلّا بعد دفع الثمن، وما لم يدفع الثّمن فلا سبيل للمشتري عليه، فمن هاهنا كان العلة له؛ أنّه ما لم يأمره بقبضه، ويكون على مقدرة من قبضه، فهو من مال البائع، هذا إذا لم يدفع الثمن.
ماله.
فإذا دفع الثمن، وكان على مقدرة من قبضه وأخْذِه فتَرَكَه، فهو من في هذا الوجه بهذا القول إذا أمره بقبضه، وكان على مقدرة من قبضه أو دفع الثّمن، وكان على مقدرة من قبضه فتركه فهو من ماله.
ونأخذ
وإن دفع الثمن، ولم يكن على قدرة من قبضه فهو من مال البائع، وإن كان على قدرة من قبضه ولم يدفع الثمن، ولم يأمره البائع بقبضه فنحبّ أن يكون من مال البائع، وهذا موضع الاختلاف
وإن أمره بقبضه ودفع الثّمن، أو لم يدفعه ولم يكن على قدرة من قبضه حتى تلف فهو من مال البائع؛ لأن المشتري عاجز عن قبضه، ولم يصر في حوزه بعد.
مسألة:
وقيل: ما لم يقبض فهو بمنزلة الرّهن حتى يقبض ثمنه، والغلة للمشتري، كذلك الأصول والعروض والحيوان.
من غير الكتاب:
مسألة:
في رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب على أنّ ثمن كل واحد عشرة دراهم
(1) في ح «علة» والنص فيه مشوش.