المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٨٦

الجزء الرابع والعشرون - باب [23]: في تلف البيع قبل القبض

المصنف

??

وله واحد يختاره بعشرة دراهم، يختاره من تلك الأثواب، فتلفت تلك

الأثواب من يده؟

فقيل: يضمن ثلث ثمن ثلاثة (1) الأثواب، ولا يضمن الباقي؛ لأنه أمين فيه.

والله أعلم.

مسألة:

في قابض ثلاثة (2) الأثواب، على أن يأخذ واحدًا فتلفت؟ فنقول: إنّه يلزمه ثمن الثلاثة؛ لأنها في ضمانه ما لم يردّها.

مسألة:

عن الشعبي: أن عمر ساوم بفرس فحمل عليها رجلًا بشورة فعطبت، فقال

عمر هي من ملكك وقال صاحبها: هي من مالك.

فحكما شريحًا العراقي، فقال شريح إن كنت حملته عليها بعد السّوم فهي من مالك يا أمير المؤمنين وإن كان قبل السوم فلا.

فعرف عمر فبعثه قاضيًا على أهل الكوفة.

مسألة:

في الذي ساوم على ثوب أو خلخال، فاتفقا أن يتزر بالثّوب، أو يدخل الخلخال في الرّجل فيتسع أو ينكسر؟

أنه لا ضمان على أحدهما.

(1) في أوح

«الثلاثة».

(2) في أوح «الثلاثة».