الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٨٧86
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
رجل اشترى غلامًا من رجل أو دابّة، وقطعا الثّمن، واشترط على البائع مشورة رجل سمّاه، فلمّا كان في بعض الطّريق أبق العبد، أو ماتت الدابة؟
فهو يلزمه عندنا إذا قبضه.
مسألة:
فإن باع لرجل جارية وقال له: اقبض جاريتك.
أخذها،
فقال المشتري قد قبضتها، وقد أبرأتك منها، وهو على مقدرة من وقد جعلتها في يدك رهنا حتى أوفيك قيمتها. فقبضها البائع على حسب الرهن، فتلفت من عنده، ما يلزمه في ذلك؟ قال أبو سعيد قال من قال على المشتري ثمن الجارية، وليس رهن الحيوان بشيء، وإنّما هي بمنزلة الأمانة؛ لأنّ هذا معنى قبض.
وقيل: إذا تلفت من البائع على هذا، فقد ذهب الرّهن بما فيه، ولا يلزمه
له شيء. وقيل: يلزمه البائع للمشتري قيمتها يوم، تلفت وإن كانت قيمتها أكثر فليس
عليه شيء.
فإذا باع جارية ودفعها طائعا؟
مسألة:
لم يحلّ له أن يأخذها بعد ذلك حتى يستوفي الثّمن.
قلت: فإن وطئها البائع قبل أن يقبضها المشتري فماتت، هل عليه عَقْر؟