الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٨٨الجزء الرابع والعشرون - باب [23]: في تلف البيع قبل القبض
المصنف
قال: لا.
87
قلت: فإن وطئها غيره وأخذ البائع العقر، ثم ماتت عنده، أيكون العقر للبائع؟
قال: نعم.
مسألة:
رجل باع جارية، وانتقد الثّمن، وجعلها على يد عدل حتى تحيض فماتت؟ قال: هي من مال البائع حتى يسلمها للمشتري.
فإن قال البائع للمشتري: إني أخاف أن تتبعها نفسي، فإن تبعتها نفسي إلى عشرة أيام أخذتها، وإلّا فالجارية جاريتك. فوضعها على يد أمين فماتت في
خمسة أيام؟
قال: هي
هي من
مال البائع حتى يسلّمها إلى المشتري.
٨٬١٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.