المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٨٨

الجزء الرابع والعشرون - باب [23]: في تلف البيع قبل القبض

المصنف

قال: لا.

87

قلت: فإن وطئها غيره وأخذ البائع العقر، ثم ماتت عنده، أيكون العقر للبائع؟

قال: نعم.

مسألة:

رجل باع جارية، وانتقد الثّمن، وجعلها على يد عدل حتى تحيض فماتت؟ قال: هي من مال البائع حتى يسلمها للمشتري.

فإن قال البائع للمشتري: إني أخاف أن تتبعها نفسي، فإن تبعتها نفسي إلى عشرة أيام أخذتها، وإلّا فالجارية جاريتك. فوضعها على يد أمين فماتت في

خمسة أيام؟

قال: هي

هي من

مال البائع حتى يسلّمها إلى المشتري.