الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٨٩88
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [24]
كتاب المصنفنيلوه ان شال اور الحر واله في المتبايعين إذا طلب كلّ ب كل واحد منهما أن يبدأ بالقبض)
صلاح ابن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
في ذلك قول: أنّهما يجعلان عدلا بينهما، ثم يدفع هذا إليه السلعة، ويدفع هذا إليه الثّمن، ثم يقبض كلّ واحد منهما ما له من غير أن يتملك أحدهما على الآخر قبل صاحبه شيئًا.
وقول: إنّه يؤمر البائع أن يدفع السلعة، ويؤمر المشتري أن يدفع الثمن معا، لا قبل ولا بعد.
6
مسألة:
وعن البيع إذا انتقض فقال البائع: أعطني إيّاه حتى أبيعه وأسلم الثّمن؟ قال: يلزمه أن يسلم إليه الدّراهم، ويسلم إليه الآخر المبيع معا، لا قبل ولا بعد.
مسألة (2)
فإن تلف لزمته قيمته، وإن باعه فليس عليه إلّا قيمته أو ثمنه إن اختاره.
(1) في ب وح واحد منهما القبض وبرآن النقض».
(2) ناقصة من ح.
٨٬١٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.