الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٩٠المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [24]: في المتبايعين إذا طلب كلّ واحد منهما أن يبدأ بالقبض
مسألة:
89
وإن قال البائع للمشتري: خذ بيعك فإذا استيسر ثمنه فأنقدني. قال: لا آخذ حتى أنقدك، فأشهد عليه البائع أنّي أدعوه إلى بيعه يقبضه فهلك؟
قال:
هو من مال البائع ما لم يقبضه المبتاع. فإن قبضه وارتهنه البائع فهو من ماله أيضا، وإن استودعه المبتاع فهلك عنده فهو من مال المبتاع.
مسألة:
في المتبايعين يتذارعان الثّوب فينخرق، فإن كان الذارع لا يزيد على سبيل الذرع منهما، فذرعه برأيهما، أو برأي صاحب الثوب فلا ضمان عليه. وإذا زاد بذلك على الذرع فانخرق؛ فهو ضامن.
وقلت: أليس للمشتري الذرع مباح؟
فله أن يشتريه بالذرع وغير الذرع إذا وقف عليه البائع والمشتري.
مسألة:
فيمن اشترى ثوباً بعشرة، فنقد ثمانية، ثم ظهر فيه عيب؟
قال: إذا تلف التّوب بعد علمه بالعيب لم يلزم البائع شيء.
٨٬١٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.