المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥

384

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وفي موضع عن أبي سعيد: أنّ الثّوب تجعله درعًا وتلبسه ولا تخرج) بدنها، ويستحبّ لها كشف رأسها لئلا تَشَبَّه بالحرائر، قال بعض (2): يطلق ذلك في جميع الإماء، وبعض يُفرّق بين ذوات الشعور إذا كن يشبهن الحرائر، ويستحب لهنّ أن يتزيّن بزيهن (3).

مسألة:

فيمن ينظر أمة رجل) لها زوج، أو لا زوج لها، سريّة لرجل أو غير سرية، زنجيّة أو هنديّة فلا ينقض إلا لشهوة).

وسئل ابن عمر عن النظر إلى محاسن أمة فأراد أن يعلمهم فدخل سوق النخاسين فنظر إلى جارية تباع فنظر إلى قدمها وركبتيها من تحت الثوب، ثمّ قال: من يشتري؟ قال أبو عبد الله: نعم هذا جائز ما لم هذا جائز ما لم يحسّ (6) من نفسه شهوة ذلك المس.

مسألة:

وقيل في رجل أوى إليه ضيف استضافه (7): فلا بأس أن يأمر جاريته أن تغمز له رِجْلَ ضيفه، فلا بأس بذلك عليهما جميعًا، ما لم يحس المغموز له من نفسه

(1) في ب «يخرج».

(2) في م «قال: وبعض».

(3) في ب «بزينتهن».

(4) زيادة من ب. وفي أ «رجل أمة» خطأ. وهو

(0)

«الشهوة».

«يجد».

«فاستضافه».