الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦الجزء الثاني - باب [65]: في تبرّج النّساء وما يجب على الإماء ستره
المصنف
385
شهوةً، فإذا وجد قلبه تحرك بذلك فليأمرها أن تذهب عنه، فإن لم يحسّ من نفسه شهوة (1) فلا بأس أن تغمز له حتّى ينعس. قال أبو عبد الله: وأما أنا فلا أحبّ له حتّى ينعس، ولكن إذا أحسّ بالنّعاس فليأمرها أن تذهب عنه.
مسألة:
أبو سعيد في قال: أحكامها أحكام الحرّة في جميع ما يجوز منها وما يحجر منها على من أعتقها، وعلى غير من أعتقها، وينكر عليها ما أظهرت من التبرج مما
الأمة: هل لمن أعتقها إن تبرّجت أن ينظر إليها سوى العورة؟
لا يسعها.
مسألة:
(2)
ولا بأس على الرّجل يريد شراء جارية أن يجردها ويضع يده على عجزها من فوق التّوب، ويكشف عن ذراعيها ويمسّ عضدها (2) وبدنها، وينظر إلى صدرها قبل أن يشتريها.
مسألة:
وإذا كان للمرأة أخ من الرّضاعة وهو فاسق فعليها أن تستتر منه، ولا يكون
الفاسق مَحرَمًا.
(1) فإذا وجد قلبه تحرك بذلك فليأمرها أن تذهب عنه، فإن لم يحسّ من نفسه شهوة ناقصة من م.
(2) في م «عضوها».