المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧

386

المصنف

المجلد الثاني

انتقى ما وجدته والى

ور الاول عالي

باب [66]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالح ما يجب على النّساء ستره من أبدانهنّ وما لا يجب

ملے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فاردت اے

روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العورة من السرة إلى الركبة» (2).

ثم اختلفوا بعد ثبوت ذلك.

فقول: إنّ السّرّة من العورة.

وقول: ليس من العورة، وإنّما العورة من أسفل منها إلى الركبة، وأما الركبة فأكثر القول: إنّها من العورة.

وقول: ليس من العورة، وقد (3) قدمنا الحجّة في هذا في كتاب الوضوء.

مسألة:

(4)

واختلف فيما جاز النظر إليه، فقيل (4): المرأة إذا كانت غير ذات محرم، هل

يجوز، مشه، فقول: يجوز. وقول: لا يجوز، واختلف في ظاهر الكفّين وظاهر القدمين فقول: مثل باطنهما. وقول مخالف ولا يجوز النظر إليه.

(1) في م «ما يجب على النساء ستره وما لا يجب من أبدانهن». (2) لم أجده حديثا. وهو قول مشهور لدى الفقهاء.

(3) ناقصة من م.

(4) في م «لعله من».