المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧

1.7

المصنف

المجلد الرابع عشر

فإذا كانت صحيحة وقد صحّت من ذلك فما أحسب أنّها تردّ بالعيب الأوّل، إذا كانت قد برئت منه وإنّما يردّ بذلك العبيد.

وكذلك العبد لا يردّ بمثل هذا الذي قد برئ منه، إلّا أن يكون بعد ذلك بهما)، ولم يعلم المشتري بذلك فهو عيب. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو سعيد: ما خرج في الفقه لم يردّ إلى العامة. وما لم يخرج فيه ردّ إلى العامة، كما روي أنّ أبا عبيدة أنّه قال: سلوا أصحاب الرقيق من النّخاسين، فإن رأوا أنّ الرّمد عيب فهو كذلك.

وكذلك الدواب إذا بيعت ولم تكن تأكل النّوى، فإن كان في الموضع أنه عيب كان عيبًا. وذلك خاص في بقعة (2) من الأرض وعلفهم.

مسألة:

هاشم بن غيلان رجل اشترى من رجل جارية، ثم أتاه البائع فقال: إنّ بها عيبا كتمتك إيَّاه قال: لا أصدقك لعلّك ندمت، ثم وطئها فظهر العيب.

إنّها تلزمه وله أرش العيب.

ومن غيره

وقد قيل: إنّ إعلامه بعد عقدة البيع لا يصدّق فيه، ولا يثبت ذلك على

المشتري، إذا صح العيب أنه كان بها.

(1) لعله «بهما» أي مبهما غير واضح.

(2) في ح «نفعه».