المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١١٠

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

109

انتهى ما وجدتر و الى

زوالها ولعراقية

باب [33]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى الحر والله

سابع وكتاب المص الوضيعة والعطية على الإقالة

صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس

رجل باع بعيرين لرجلين لكلّ واحد بعيرًا، ثم قال لأحدهما كل شيء وضعت لصاحبك فلك مثله، وإن وضع لصاحبه وكره أن يضع للثاني؛ فقد

أخلف (1) وأثم، ولا نرى عليه شيئًا واجبًا في الحكم.

مسألة:

قال أبو سعيد: إن كان المشتري هو الذي يعطي البائع على أن يقتال (2) ففي

ذلك اختلاف

قول: إنّه لا يجوز، وذلك مردود، وليس له أن يأخذ من ذلك شيئًا، والإقالة

على ذلك جائزة، إن كان قد أقاله.

وقال من قال: مكروه، وليس بحرام.

(1) في ب «اختلف».

(2) واقتال شيئًا بشيء: بَدَّله عن الزجاجي. ابن الأعرابي: يقال: أدخل بعيرك السوق واقتل به غيره أَي اسْتَبدل به وأَنشد: واقْتَلْت بالجِدَّة لَوْنًا أَطْحَلا أَي استبدلت وأنشد ابن بري في ترجمة (قول): وِرْد هموم طَرَقَتْ بالبَلْبال وظُلم ساع وأمير مُقْتال: أَي مُختار قد جُعل بَدَلًا غيره. قال أبو من

والمقايلة والمقايضة: المبادلة، يقال: قَايَضه وقايله إذا بادله.

ابن منظور، لسان العرب، مادة قيل.

منصور: