الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١١١110
المصنف
المجلد الرابع عشر
وقال من قال: لا بأس به، وكراهيته أحبّ إلينا، وإن كان البائع هو هو الذي يعطي على الإقالة فلا بأس بذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
رجل اشترى من رجل بعيرًا فحمل عليه، بدراهم، ثم تقايلا على أن يترك أحدهما للآخر ذلك؟
فإذا ترك البائع للمشتري جاز، وهي له. وإذا شرط البائع على المشتري ردّ
الغلة فله ذلك أن يردّ عليه.
٨٬١٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.