الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١١٢الجزء الرابع والعشرون
المصنف
111
انتقى ما وجدته والى
بزوال اوله ران
باب [34]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
ساج مكتاب الصين كان الله الغبن في البيوع
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارست
فإن باع دابة أو حبا قيمته خمسة دراهم بألف درهم، على سبيل المزاح، ثم تمسك عليه، فلا يثبت ذلك البيع. وهذا لا يتغابن النّاس في مثله، فإن أتلفه ردّ قيمته يوم البيع أو مثله.
مسألة:
قال أبو سعيد، في الغبن الفاحش: إنّه قد قيل فيه باختلاف:
فقال من قال: لا يردّ به البيع على حال إذا كان المتبايعان بالغين
(1)
حيحي العقل.
وقال من قال: إنّه يردّ وينتقض البيع إلا بعد المتاممة.
وقال من قال: يثبت ويردّ إلى عدل الشعر من بيع البلد، كأنه يردّ عليه
قيمة الغبن.
والغبن الفاحش، قيل: العشر، ذهابًا إلى ما قيل به في القسم.
وقيل: ليس لذلك تحديد في عشر ولا غيره، وإنّما هو ما خرج من النظر أنّه خارج مما لا يتغابن الناس في مثله.
خطأ. (1) في أ «بالغان صحيحان» وهو