الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨الجزء الثاني - باب [66]: ما يجب على النّساء ستره من أبدانهنّ وما لا
المصنف
يجب
387
مسألة:
وفي موضع أن مش المرأة الحرّة من فوق التّياب لشهوة يشبه الكبيرة) ولو
مش شعرها.
مسألة:
2
(2)
وللمرأة أن تضع خمارها عند عبدها إذا كان مأمونا، وقول: تستر من عبدها رأسها، ولها أن تغسل ووليدتها تنظر إلى جسدها ما لم تنظر إلى الفرج والدبر، وقول: لا يجوز لها أن تنظر منها سوى وجهها ومن الشرّة إلى الركبة فكل ذلك عورة منها عن الجميع إلا زوجها لا غيره.
مسألة:
وعن
(4)
النساء كيف يدنين الجلابيب، فقيل له: يدنين الجلباب فوق الخمار على رأسها حتى لا يظهر من رأسها شيء، وعلى جيبها حتى لا يظهر حلقها، ولا من زينتها شيء، وذلك قوله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31)، الخاتم في اليد والكحل في العين.
وقوله: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]،
(0)
تدني الجلباب من فوق الخمار مِن عَلَى الرأس والجنب والظهر والصدر، تلقيه
(1) في م يشبه الكبائر».
(2) في ب «ولم».
(3) ناقصة من م.
(4) في أ «تدنين» و ب «تدني».
(5) ناقصة من م.