المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨

الجزء الثاني - باب [66]: ما يجب على النّساء ستره من أبدانهنّ وما لا

المصنف

يجب

387

مسألة:

وفي موضع أن مش المرأة الحرّة من فوق التّياب لشهوة يشبه الكبيرة) ولو

مش شعرها.

مسألة:

2

(2)

وللمرأة أن تضع خمارها عند عبدها إذا كان مأمونا، وقول: تستر من عبدها رأسها، ولها أن تغسل ووليدتها تنظر إلى جسدها ما لم تنظر إلى الفرج والدبر، وقول: لا يجوز لها أن تنظر منها سوى وجهها ومن الشرّة إلى الركبة فكل ذلك عورة منها عن الجميع إلا زوجها لا غيره.

مسألة:

وعن

(4)

النساء كيف يدنين الجلابيب، فقيل له: يدنين الجلباب فوق الخمار على رأسها حتى لا يظهر من رأسها شيء، وعلى جيبها حتى لا يظهر حلقها، ولا من زينتها شيء، وذلك قوله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31)، الخاتم في اليد والكحل في العين.

وقوله: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]،

(0)

تدني الجلباب من فوق الخمار مِن عَلَى الرأس والجنب والظهر والصدر، تلقيه

(1) في م يشبه الكبائر».

(2) في ب «ولم».

(3) ناقصة من م.

(4) في أ «تدنين» و ب «تدني».

(5) ناقصة من م.