الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١١٣112
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
محمد بن محبوب رحمه الله قال: لو باع رجل رسن دابّة بألف درهم جاز ذلك.
وقيل: إذا كان غير فاحش فلا يجوز.
مسألة:
من جوابات ابن روح من باع مالا بمائة درهم، ثم عرض ما يسوى درهما على العلم بذلك؟
6
فإذا كان ذلك رغبة المشتري بلا نقصان عقل على علم بالقيمة ثبت ذلك. وقيل: إنّ أبا الدحداح اشترى من المنافق نخلة واحدة بألفي أصل من النخل، فثبت ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
مسألة:
عن الحسن بن أحمد
والغبن في العروض قيل: الثلث، وقيل: الربع.
(1) لم أهتد إلى تخريجه ولعله اشتبه مع الخبر المشهور عن أبي الدحداح، وهو تصدقه بحائط فيه ستمائة نخلة، وقوله: قد أقرضت ربي، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ولفظ الحديث عند ابن حبان: «عن أنس بن مالك، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة، وأنا أقيم حائطي بها، فمره يعطيني أقيم بها حائطي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياها بنخلة في الجنة»، فأبى، فأتاه أبو الدحداح، فقال: بعني نخلتك بحائطي، ففعل فأتى أبو الدحداح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي وقد أعطيتكها، فاجعلها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة» مرارًا. فأتى أبو الدحداح امرأته، فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط، فقد بعته بنخلة في الجنة، فقالت: ربح السعر». صحيح ابن حبان - كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا - حديث: 7266.