المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١١٤

الجزء الرابع والعشرون - باب [34]: الغبن في البيوع

المصنف

113

وفي الأصول فأكثر القول: العُشر، وقيل: الخمس.

وقيل: إذا صح أن الغبن كان يوم وقع البيع؛ لأنّ الأشياء تزيد وتنقص، ويزيد

الثمن وينقص.

مسألة:

رجل يذبح شاة من مرض ويبيع لحمها هل عليه أن يخبر المشتري أنّه لحم مريض، أو أنّ الدابة ذبحها وهي مريضة؟

فمعي؛ أنّ عليه ذلك في اللحم كما عليه في الشّاة إذا أراد أن يبيعها وبها علة مما تعيبها، إذا كان المرض يعيب اللحم كما

يعيب الشّاة.

قلت: فإن قال للمشتري هذا اللحم معترض هل يجترئ بذلك، أو حتى يقول: إنّه ذبح شاته وهي مريضة؟

قال: معي؛ أنه إذا كان المرض الذي يفسد اللحم، ويقع به معنى الاعتراض، وهو عليه به ...... ) فساد اللحم، فحتى يعلمه بالعيب، كما كان عليه أن يعلمه بالعيب في الشّاة، ولا يجزيه أن يقول بها عيب بغير تفسير.

قال أبو المؤثر: سئل ابن محبوب عمّن اشترى مالا من عند امرأة بخمسمائة، وهو يسوى ألفا، وأخبرها أنه كان ألفا، يسوى وهي لا تعرف المال، وهو غائب عنها، ولم ترجع تطلب حتى ماتت؟

قال: البيع تام.

مسألة:

فيمن ادعى الغبن فعليه البيئة، وإلا فاليمين على المدعى عليه. والله أعلم.

(1) بياض في الأصول كلها، بمقدار كلمة واحدة.