الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١١٦الجزء الرابع والعشرون - باب [30]: الغش في البيع
المصنف
115
مسألة:
فيمن بلّ السّمك بالماء هل يكون من الغش؟
فنعم إن كان يريد به ليثقل أو يحسن وأراد به الغش فلا يبيعه للناس حتى
يخبرهم
أنه بله بالماء.
مسألة:
أبو سعيد: في رجل خلط نيلا دونًا (1) في نيل أجود منه، والخالط غير ربّ النيل، هل على ربّ النيل إعلام المشتري؟
فقد فكرت في هذه المسألة (2)، فرجوت أنّه لا بأس على ربّ المال، والذي يخلط العظلم الجَرِيّ بالشتوي لينفق بعضه ببعض، فليس له ذلك عندي، إذا كان أحدهما أخير من الآخر فيما قيل.
مسألة:
ذكر لنا أبو المؤثر قال كان يعمل لنا القطاطيف فندثر بها الصبيان السنة وأكثر، ثم نصبغها ثم نبيعها، قال: فدخل في نفسي من ذلك شيء، فسألت أبا عبد الله؟
فقال: إن كنتم صبغتموها لتستروا عيوبها فلا يجوز ذلك.
قلت: لا، ولكن لا تنفق إلّا مصبوغة؟ فلم ير بأس.
ومن غيره:
وقيل: إنّ ذلك لا يجوز، وكذلك اختلف في الثّوب إذا قصر ثم لبس حتى يتجرّد أو نحو ذلك، ثم يقصر ثانية ويباع بعد الغسل؟
(1) في ب «دون».
(2) ناقصة من ب.