الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١١٧116
المصنف
المجلد الرابع عشر
فأما الغسل له فذلك جائز على حال، وأمّا القصارة بعد القصارة بعد اللبس فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز؛ لأنه (1) ليس (2) من التعارف.
مسألة (3):
وقيل: سلّم محمد بن جعفر إلى أبي إبراهيم قميصا كان قد لبسه يبيعه له، ولم أعلم أنّه أمره بتعريف. والله أعلم.
مسألة:
في ثوب لبس صبغه صاحبه وباعه، هل عليه إعلام؟
فإن كان يستر عيبًا فيه فهذا غش، وإذا لم يكن صبغه لمعنى البيع، ولا كان في التّوب عيب يستر، لم يبن لي عليه إعلام إلّا من طريق قول من يقول: إنه إذا كان لبيسًا أعلم بذلك على حال، ولو لم يكن به عيب إلا لمعنى اللباس.
مسألة:
ومن كان معه البطيخ والرمان والأترنج أو نحو هذا، يريد بيعه، فجعل الكبار فوق الصغار؟
فلا يكون هذا غشا. وهذا تزيين المتاع إذا كان المشتري يقف على الجميع ويراه. وكذلك الجارية يزينها سيدها للبيع، فيأمر بحفّها ومشط شعرها، وبدهنها وبكحلها لترى أنّها حسنة جميلة، وأنها صافية، اللّون، فلا يكون هذا من الغش.
وكذلك يوجد عن محمد بن
(1) في أ».
ب (به).
(3) ناقصة من ب.