المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١١٩

118

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

ومن باع حبا فيه تراب أو حصى أو سبوس (1)؟

فلا يكون هذا غشا، إلا أن يجعل ذلك فيه تعمدًا للغش ليكثر به، فهو من الغش، وعليه ضمان ما زاد من ذلك في كيل الحبّ، والتّوبة من غش المسلمين، وإن كان فيه ظاهرا ورآه المشتري فيه فاشتراه على ذلك، جاز أخذ، الثّمن والبيع جائز.

مسألة:

ومن خلط البلعق بغيره من التمر؟

فجائز إذا عرف المشتري أنّه خلاط، وأبصر التمر جاز، إذا كان لم يرد بذلك غشا، وإنّما أراده لنفسه ثم باعه.

وكان الشيخ أبو محمد رحم الله يقول: لا يجوز بيعه حتى يعرف المشتري كم فيه من دقل، وإن لم يعرفه لم يثبت البيع إذا تناقضا.

مسألة (2):

جواب أبي الحسن فيمن اشترى ورسًا بادرة كلُّ مَنْ بدينار، واشترى ورسا غرقيًا أربعة أمنان بدينار وخلطه؟

فإذا كان إذا خلط البادرة من الورس بالغرقي باع الغرقي بسعر قبل أن يكون فيه بادرة، ولا يزاد على ثمن الغرقي بما يزيد إذا خلط فيه البادرة؛ قلنا فيه: إنّ ذلك جائز، ولم نره هاهنا استفاد به شيئًا.

(1) لم أجدها في كتب اللغة، ولعله مصطلح عُماني.

(2) هذه المسألة طافحة بالمصطلحات العُمانية.