الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٦الجزء الرابع والعشرون - باب [36]: الدرك في البيوع
المصنف
125
مسألة:
وقيل: من اشترى من رجل ثيابًا أو عبيدا، أو نحو ذلك مما ينقسم ويتجزى
بثمن واحد، فأدرك الثمن (1) في شيء منه؟
رجع على البائع بقيمة ما أدرك به، ويثبت بيع الباقي.
وقال بعض ينتقض منه البيع، والأوّل أحبّ إليّ.
وإن كان نوعًا واحدا، مثل عبد أو ثوب أو نخلة، فأدرك بجزء منها، فإنّ له
أن ينقض البيع؛ لأنّ مثل هذا لا ينقسم.
مسألة:
وعن رجل اشترى أرضا وفسل فيها، وعمر ثم استحقت وقد استغلها؟ قال: يأخذها الذي استحقها، وليس للمستحق من الغلة شيء، إلّا أن يكون المشتري اشتراها وفيها ثمرة، فللمستحق تلك الثّمرة التي كانت فيها يوم اشتراها. وما أغلّت بعد ذلك فليس للمستحق من ذلك شيء، ويرجع المشتري على من باعه بالثّمن الذي دفعه إليه، وله قيمة عمارته (2) استحقت الأرض من يده على الذي استحقها، وليس له أن يأخذ بالعمار، إلا أن يشاء ذلك البائع، وليس أن يأمره أن يأخذ قيمته أو قيمة عماره إلا أن يرضى بذلك المشتري.
للبائع
يوم
مسألة:
رجل اشترى أمة فولدت أولادًا فمات بعضهم، وبقي بعضهم، واستغلّ منها
ومن أولادها غلّة، ثم استُحِقَّتْ من يده؟
(1) ناقصة من أوح.
(2)
«عارية».