المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٧

126

المصنف

المجلد الرابع عشر

قال: أما من مات من أولادها فليس عليه فيهم شيء، ولكن يأخذها المستحق ويأخذ من بقي من أولادها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه، وليس على البائع شيء من قبل الأولاد.

مسألة:

ورجل اشترى من رجل نخلا فأكل من غلتها زمانًا، ثم أدرك فيها بحق؟ قال: يردّ عليه المشتري الغلّة ويتبع بيعه.

قال أبو عبد الله (1): يتبعه بالثّمن ولا يتبعه بالغلة.

مسألة:

اختلف في المشتري إذا لم يعرف الأصل أنّه فاسد بغصب أو سرق:

فقيل: إنّه إذا أدرك فإنما يردّ الشّيء بعينه، ولا شيء عليه في الغلّة؛ لأنّ الغلّة بالضمان والغلّة على الشارق والمغتصب. وقيل: إذا صح الغصب أخذ المستحق الغلة ممن استغلها، المشتري على البائع؛ لأنه أتلف عليه ذلك.

بذلك ويرجع

وقيل: لا يرجع عليه بالغلة إلّا أن يكون قال له: إنّه له، أو: إنّه أمر ببيعه. وأمّا إذا لم يقل ذلك، فلا ضمان على البائع في الغلة.

البائع

إِنَّما

وقيل: يدرك الأصل، وأمّا الغلّة فليس على واحد منهما؛ لأنّ أتلف الأصل ولم يتلف الغلّة، وإنّما يلزمه ضمان ما أتلف، ولا يلزم المشتري الغلة؛ لأنه استغل بسبب، ولأنّ الغلة بالضمان، وإنما يدرك المدرك

الضمان في ذلك. الأصل من الأصول والحيوان وجميع

(1) في ب «أبو سعيد».