الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٨الجزء الرابع والعشرون - باب [36]: الدرك في البيوع
وأنا يعجبني
المصنف
127
أن يكون الضمان في الغلّة إذا صح الغصب متعلّقا على من أتلف الغلّة، ولكن يكون للمشتري ما أنفق وعنا؛ لأنه أخذ بسبب شراء، ويكون ما بقي للمستحق.
فإن كان البائع قال: إنّ ذلك له، أو أنه أمر ببيعه، رجع المشتري عليه بما استحق عليه من ذلك.
مسألة:
من جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم: رجل باع لرجل أرضا ونخلا فأدرك ببعضها، فدعاه البائع إلى مثل ما أخذ منه؟
فإن كان البيع جملة فالمشتري بالخيار إن شاء ردّ البيع، وإن شاء قبل
ما يدعوه إليه.
ومن غيره:
وقيل: ليس ذلك للمشتري، وإنّما له شروى (1) ما أدرك به أو ثمنه إن لم يستحق الشّروى، إلا أن يكون أدرك في جملة المال بطريق أو ساقية يكون على جملتها ضرر، فإنّ (2) له الخيار في ذلك.
قال أبو زياد إن أدرك بالشّفعة فليس له ردّه، وهو واجب عليه بقيمته من
جملة المال.
مسألة:
والمتقاضيان إذا أدرك أحدهما، وقد انتقل من يد الآخر إلى غيره، أيأخذ ماله من حيث أدرك، ويرجع الآخرون بعضهم على بعض؟
(1) في ح «شراء».
(2) في ح «فإنه».