المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

المجلد الرابع عشر

قال: نعم.

وإن كان الذي قد قايضه قد أفلس فالذي يدركه بالقيمة يكون واحدًا

من غرمائه.

مسألة:

ومن اشترى دارًا بألف درهم، وترك البائع للمشتري الثمن، ثم استحقت الدار من يد المشتري، أيرجع على البائع بالثمن؟

فلا أراه يرجع عليه.