الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٩128
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: نعم.
وإن كان الذي قد قايضه قد أفلس فالذي يدركه بالقيمة يكون واحدًا
من غرمائه.
مسألة:
ومن اشترى دارًا بألف درهم، وترك البائع للمشتري الثمن، ثم استحقت الدار من يد المشتري، أيرجع على البائع بالثمن؟
فلا أراه يرجع عليه.
٨٬٢١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.