المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٣١

130

المصنف

المجلد الرابع عشر

فهو منتقض إلا أن يرضى به بعد القبض، فهو ثابت عليه دون البائع. وقد اختلف في ذلك فقيل يكون ثمن ذلك على سبيل البيع الذي عقداه بمقدار ما يقع له.

وقيل: تكون قيمة ذلك فى نظر العدول؛ لأن أصله ضعيف.

مسألة:

رجلان تبايعا على جراب، تمر وانصرفا على بيع غير ثابت، فأتلف

المشتري شيئًا منه، ثم مات أحدهما؟

فقيل: موت أحدهما ثبوت البيع.

وقيل: ذلك منتقض إن نقضه (1) الورثة، وما أتلفه فقيل عليه قيمته على البائع،

وقيل: كما يسوى. والله أعلم.

مسألة:

سئل هل يجوز بيع الشعير في سنبله؟

قال: نعم.

قلت: فيجوز بيع البرّ في سنبله؟

قال: لا.

مسألة:

وقيل: إنّه مما يجوز بيعه وهو مجهول؛ لأنّه غائب، وهو: الجوز، واللوز، والزمان والنارجيل، واللؤلؤ وما كان على نحو هذا.

(1) في ح «نقضوه».