المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٣

132

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى ارباب [38]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

تاج مركاب المكان او الجهالة في البيوع

پہلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک فارت اے

الأزهر بن محمد بن جعفر: رجل باع لرجل مالا لا يعرفانه جميعا؟ فإذا تراضيا فهو حلال، وليس في ذلك حرام، فإن نقض أحدهما انتقض.

مسألة:

وإذا قال البائع: لا أعرف المال، فقال المشتري: لا أشتري إذا كنت لا تعرف، فرجع

فقال: بلى أنا عارف به؟

فإنّه يثبت عليه البيع إذا رجع فقال: إنّه عارف (1) بهذا المال، وقد كان

أنكر معرفته

مسألة:

محمد بن موسى أحسبه الأعمى أن البائع إذا ذرع الأرض لم يقبل قوله في الجهالة، كذلك إذا اشتراها عاملها، وقد ذرعها فادعى الجهالة فيها لم يقبل قوله في الجهالة، وليس في هاتين المسألتين اختلاف.

وأما المشتري فمقبول قوله في الجهالة، فأما قول البائع في الجهالة بذرع

(1) «به؟ فإنّه يثبت عليه البيع إذا رجع فقال: إنّه عارف» ناقصة

من ح.