المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٦

الجزء الرابع والعشرون - باب [38]: الجهالة في البيوع

وكذلك

بيع

المصنف

الغائب من الحيوان؛ لأنّه ثبت (1) في السُّنَّة والاتفاق أنّ

الحيوان الغائب مردود.

135

بيع

فإذا ثبت في العبد (2) الآبق، ثبت في الجمل الهائم، والحمار النافر،

لأجل الغرر.

وكذلك ثبت مثله في الحيوان الغائب، ولو كان يقدر على قبضها، لمعنى الغيبة ولحدوث الآفات عليها. وإمكان النقص والضرر فيها.

فإذا ثبت في النقصان ودخول ضرره على المشتري، فمثله في الزيادة الحادثة لدخول الضّرر، وجهالة ذلك منه له عند عقد البيع.

فإذا ثبت ذلك كلّه في

هذا ثبت مثله في بيع

الأمتعة الغائبة والأصول؛ لأنه

مما يمكن عدمها بزوالها وزيادتها ونقصانها.

وكذلك الإجارات إنّما رجع إلى المثل؛ لأنّ الأصل دخول الجهالة وهو من

طريق الغرر.

مسألة:

فيمن له أرض داخلة في أرض رجل، والتبس عليهما حدودها، فاشترى كلّ لفلان داخلة في أرضه ولا يعرفان حدودها ولا سقيها؟

أرض

قال: معي؛ أنّه يجوز فيما يسع إذا طابا نفسًا بذلك، وأما في الحكم

فلا يثبت إذا تناقضا.

وكذلك إن كان بينه أرض ليتيم أو غائب فأباع له أرضه هذه، وحدّها أرض

فلان، ولا يعرفانه فهذا بيع مجهول.

(1) في أوح يثبت».

(2) ناقصة من ح.