الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٢المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [40]: الإقالة في البيوع
141
لم يكن على صاحبه ضرر، وإن شاء أخذ ثمنها، وإن كان على صاحبه ضرر حكم له بالثمن (1).
مسألة:
عن هاشم بن غيلان: رجل قايض رجلًا بعيرًا ببعير، ثم باعه الذي اشتراه الآخر، ثم نظر الذي قايض ببعيره فإذا هو جرب، فانتقض البيع؟ قال: يأخذ شروى بعيره من صاحبه؛ لأنّ المشتري اشترى برأي صاحب البعير، فليس له نزعه منه بعد تمامه له.
مسألة:
وقيل في رجل ابتاع ثوبًا ثم ندم فقال لصاحبه أعطيك عشرة دراهم
وخذ ثوبك؟
فذلك مكروه.
وفي موضع: قال ذلك لا لعلّة أراد؛ لأنّه لم يكن عليه أن يردّ عليه ثوبه من استحقه عليه أبدًا إلا بما يريد، فإن شاء أقاله وأخذ ما شاء، وإن شاء لم يُقِلْهُ، والقول الأوّل أحبّ إليّ.
(1) هذه المسألة مكررة، ووردت في كل النسخ، ولذلك تركناها، بينما حذفت من النسخة المطبوعة
بوزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان.