الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٣142
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
بدو الا ولعراقية
باب [41]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ
الباني
مام كابس الصيف كان احد الاستثناء الاستثناء في البيوع
صلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارس اے
عن أبي عبد الله: رجل أعتق أمة له (1) أو باعها، فاستثنى ما في بطنها؟ فأنا أقول (2): أن يستثني ما في بطنها من ولد وإن استثنى ما في بطنها في البيع، ولم يسم الولد، فإنّ البيع عندي منتقض، والعتق جائز، وليس
سلًا
له مثنوية. والله أعلم، وسل عنها.
مسألة:
الإشراف: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا بعلم» (3).
وقد اختلف أهل العلم في الرّجل يبيع ثمرته، ويستثني منها نخلات بغير أعيانهن، أو لأعيانهن، أو نخلة (4) معلومة:
فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون الذي يستثنى معلومًا، إما نخلات بأعيانهنّ، واما ثلثا أو ربعًا أو جزءا من أجزاء معلومة.
(1) ناقصة من أوح.
(2) في ب «فإنا نقول». (3) أخرجه أبو يعلى عن جابر.
ولفظه عن
عطاء، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم».
مسند أبي يعلى الموصلي. مسند جابر، حديث: 1872. (4) في ح «مكيلة».