الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٦الجزء الرابع والعشرون - باب [41]: الاستثناء في البيوع
المصنف
145
مسألة:
الشاة اختلفوا في بائع يستثني رأسها وجلدها:
قال الشافعي: البيع باطل.
قال مالك: لا بأس أن يستثني إهابها وقرنها ورأسها، وأكارعها أو ثلثا أو ربعًا. قال أبو سعيد هذا من المجهولات، فبعض أفسد، وبعض كره، وبعض أجاز، وأحسنه أن يقول: إلّا جلدها وإلا رأسها.
ثم فيه قولان: جائز ومنتقض فإن قال: ولي منها رأس أو جلد فأشدّ كراهية.
منهم من يفسده، ومنهم من ينقضه، ومنهم من يجيزه إلّا أن يتتامما. وفي الضياء ومن باع جارية أو دابة حاملًا واستثنى ما في بطنها، ففي الجارية اختلاف إذا ولدت لأقل من ستة أشهر.
وأمّا الدابة فلا أعلم أنّ ذلك يجوز، وعندي أنّ هذه الشروط لا تجوز
في البيوع).
(1) «وفي الضياء: ومن باع جارية أو دابة حاملًا واستثنى ما في بطنها، … وعندي أنّ هذه الشروط
لا تجوز في البيوع». زيادة من م ولا توجد في النسخ الثلاث: أ ب ح.