الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اول عالية
باب [42]
کتاب المصنف تيلوه ان شا السالح
الشرط في البيوع
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة على صالح س مبارک
رجل باع جارية على شرط أن يخرجها المشتري من عُمان، فلم يخرجها أو
أخرجها ثم ردّها؟
قال: هذا منتقض.
فإن شرط عليه إن باعه فهو للبائع بذلك الثّمن.
قال: هذا فاسد. بيع
وإن قال: على أن لا ينكحها، فالبيع منتقض، إلا أن يكون المشتري قد وطئ،
فإذا وطئ ثبت البيع، وبطل الشرط.
وقيل: البيع ثابت، والشرط باطل قبل الوطء.
مسألة:
رجلان اتفقا على بيع سلعة بثمن معروف على أن البائع يوصلها إلى المشتري إلى موضع معروف هل يثبت هذا البيع والشرط؟
قال: معي؛ أنّه يخرج فيه اختلاف إذا كان الموضع الذي يحمل إليه معروفًا يعرفه البائع والمشتري، فقيل: منتقض لموضع الشرط.
وقيل: ثابت لأنه أجرة معروفة وبيع.
ولعلّ في بعض القول يثبت البيع ويبطل الشرط.