المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٧

146

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اول عالية

باب [42]

کتاب المصنف تيلوه ان شا السالح

الشرط في البيوع

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة على صالح س مبارک

رجل باع جارية على شرط أن يخرجها المشتري من عُمان، فلم يخرجها أو

أخرجها ثم ردّها؟

قال: هذا منتقض.

فإن شرط عليه إن باعه فهو للبائع بذلك الثّمن.

قال: هذا فاسد. بيع

وإن قال: على أن لا ينكحها، فالبيع منتقض، إلا أن يكون المشتري قد وطئ،

فإذا وطئ ثبت البيع، وبطل الشرط.

وقيل: البيع ثابت، والشرط باطل قبل الوطء.

مسألة:

رجلان اتفقا على بيع سلعة بثمن معروف على أن البائع يوصلها إلى المشتري إلى موضع معروف هل يثبت هذا البيع والشرط؟

قال: معي؛ أنّه يخرج فيه اختلاف إذا كان الموضع الذي يحمل إليه معروفًا يعرفه البائع والمشتري، فقيل: منتقض لموضع الشرط.

وقيل: ثابت لأنه أجرة معروفة وبيع.

ولعلّ في بعض القول يثبت البيع ويبطل الشرط.