الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨الجزء الرابع والعشرون - باب [42]: الشرط في البيوع
المصنف
147
وفي موضع آخر فيمن شرط حمالة إلى إزكي وهما يعرفانها جميعًا، فبعض
يرى هذا من الرّبا وبعض يراه منتقضا؛ لأنه شرط في بيع.
مسألة:
رجل باع لرجل ثورًا بمائة درهم على أنّه إن لم يعطه المائة إلى خمسة أشهر فالثّور للبائع، وعلى المشتري للبائع عشرة أجرية حبّ، أجرة الثور في تلك الأشهر. فقال: هذا مختلف فيه:
فقيل: هو تام ثابت، لهذا الشرط إلى الأجل، فإن أعطاه وإلا انفسخ البيع. وقيل: إنّ هذا الشرط يبطل البيع، والذي يثبت البيع يثبت الأجرة المسماة. والذي ينقض البيع ولا يثبت الشرط، ولا يثبت الأجرة، ويكون للبائع على المشتري أجرة مِثل ثَوْرِهِ.
مسألة:
فإن باع لرجل بيعًا، واشترط عليه: إن اشتريت أنت مال فلان فهو لي دونك؟
قال: هذا شرط لا يجوز.
قلت: فيرد عليه ماله إذا بطل شرطه؟
قال: لا.
ومن غير الكتاب:
مسألة:
وعمن باع ماله وشرط عليه خرجه، يلزمه ذلك أم لا؟
قال: لا يلزمه هذا الشرط، فإن كان هذا الشرط في نفس البيع، فإن نقضه
انتقض، وإن أتماه تم.