المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨

الجزء الرابع والعشرون - باب [42]: الشرط في البيوع

المصنف

147

وفي موضع آخر فيمن شرط حمالة إلى إزكي وهما يعرفانها جميعًا، فبعض

يرى هذا من الرّبا وبعض يراه منتقضا؛ لأنه شرط في بيع.

مسألة:

رجل باع لرجل ثورًا بمائة درهم على أنّه إن لم يعطه المائة إلى خمسة أشهر فالثّور للبائع، وعلى المشتري للبائع عشرة أجرية حبّ، أجرة الثور في تلك الأشهر. فقال: هذا مختلف فيه:

فقيل: هو تام ثابت، لهذا الشرط إلى الأجل، فإن أعطاه وإلا انفسخ البيع. وقيل: إنّ هذا الشرط يبطل البيع، والذي يثبت البيع يثبت الأجرة المسماة. والذي ينقض البيع ولا يثبت الشرط، ولا يثبت الأجرة، ويكون للبائع على المشتري أجرة مِثل ثَوْرِهِ.

مسألة:

فإن باع لرجل بيعًا، واشترط عليه: إن اشتريت أنت مال فلان فهو لي دونك؟

قال: هذا شرط لا يجوز.

قلت: فيرد عليه ماله إذا بطل شرطه؟

قال: لا.

ومن غير الكتاب:

مسألة:

وعمن باع ماله وشرط عليه خرجه، يلزمه ذلك أم لا؟

قال: لا يلزمه هذا الشرط، فإن كان هذا الشرط في نفس البيع، فإن نقضه

انتقض، وإن أتماه تم.